للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمسح قدميه] (١). ويصلي، ورخص الحكم في أبوال الشياه، قال: لا يغسله، وروي عن أبي موسى أنه صلى على التراب والسرقين.

٧٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا ابن الأصبهاني، نا شريك، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: رأيت أبا موسى يصلي في دار البريد على التراب والسرقين، قال: فقيل له: لو خرجت من هاهنا؟ قال: هاهنا وثم سواء (٢).

ورخص في ذرق (٣) الطير أبو جعفر، والحكم، وحماد، وقال حماد في خرء الدجاج: إذا يبس فافركه، وكان الحسن لا يرى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إعادة.

وقالت طائفة: الأرواث والأبوال كلها نجسة، ما أكل لحمه أو لم يؤكل، وكذلك ذرق الطير كلها نجس، هذا قول الشافعي (٤)، وقد حكي عنه أنه استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم، وأمر بالرش عليه، وكان الشافعي (٥) يقول: لا يجوز بيع العذرة، ولا الروث،


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) ذكره البخاري تعليقًا (١/ ٤٠٠)، ووصله في "تاريخه الكبير" (٧/ ٣٠٧) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن الأعمش به، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٧ - في المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة) من طريق محمد بن عبيد، وفي (٢/ ٢٩٣ - من قال الأرض كلها مسجد) من طريق وكيع، وعبد الرزاق (١٦٠٦) من طريق الثوري. كلهم عن الأعمش بنحوه.
(٣) ذرق الطائر ذرقًا من بابي ضرب وقتل، وهو منه كالتغوط من الإنسان. انظر: "اللسان" مادة (ذرق).
(٤) "الأم" (١/ ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).
(٥) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>