للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا البول، كان ذلك من الناس أو من الدواب. وقال أبو ثور كقول الشافعي في الأبوال والأرواث: إنها كلها نجسة رطبًا كان أو يابسًا. وقال الحسن: البول كله يغسل، وكان يكره أبوال البهائم كلها، يقول: اغسل ما أصابك منها، وقال حماد في بول الشاة: اغسله.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (١)، قال: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه، وشرب لبنه من الأنعام نجسًا، وكذلك أبعارها، وهم يستحسنون مع ذلك غسلها، ولا يرون بالاستشفاء بشرب أبوالها بأسًا، ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب، وأرواثها الرطبة أن يعيد ما كان في الوقت، ويكرهون شرب أبوالها وألبانها، هذِه حكاية ابن وهب عنه. وحكى ابن القاسم أن مالكًا (١) كان لا يرى بأسًا بأبوال ما أكل لحمه مما لا يأكل الجيف، وأرواثها إن وقع في [الثوب] (٢)، وقال في الطير التي تأكل الجيف والأذى: يعيد من كان في ثوبه منه شيء صلاته في الوقت، قال: فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

ووقف أحمد (٣) عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة، وقال مرة: يُنزه عن بول الدواب كلها أحب إليَّ، ولكن البغل والحمار أشد، وقال إسحاق (٣) كذلك.

وقد اختلف قول أحمد (٤) في هذا الباب.


(١) "المدونة" (١/ ١٢٧ - باب ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب).
(٢) في "الأصل": الوقت. والمثبت من "د، ط".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥).
(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥)، و"مسائل عبد الله" (٣٧)، و"مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٣٢، ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>