للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: احتج من جعل الأبوال كلها نجسة بأن أبوال بني آدم لما كانت نجسة، فأبوال البهائم أولى بذلك؛ لأن مأكول الآدميين ومشروبهم يدخل حلالًا ثم يتغير في الجوف حتى يخرج نجسًا، فكان ما كان تعتلف البهائم وتأكل السباع أولى بهذا؛ لأنها لا توقا ما تأكل.

قال أبو بكر: ويلزم من جعل أبوال البهائم قياسًا على أبوال بني آدم، أن يجعل شعر بني آدم قياسًا على أصواف الغنم وأوبار الإبل، وأشعار الأنعام هذا إذا جاز أن يجعل أحد الصنفين قياسًا على الآخر، فإذا فرق مفرق في [غير] (١) هذا الباب بين بني آدم والأنعام بفروق كثيرة، ومنع أن يجعل أحدهما قياسًا على الآخر، وجب كذلك في هذا الباب أن لا يجعل أحد الصنفين قياسًا على الآخر، والأخبار الثابتة عن رسول الله دالة على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوال الإبل وبين أبوال البقر والغنم.

٧٧٤ - حدثنا علي، أنا حجاج، نا حماد، عن قتادة وحميد وثابت، عن أنس: أن أناسًا من عرينة قدموا المدينة، فأرسلهم النبي في إبل الصدقة، وقال لهم: "اشربوا من ألبانها وأبوالها" (٢).

قال أبو بكر: وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام، مع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

فإن قال قائل: بأن ذلك للعرنيين خاصة، قيل له: لو جاز أن يقال في


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) أخرجه البخاري (٥٦٨٦)، ومسلم (١٦٧١) من طريق قتادة مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>