للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتزر ثم يباشرني، وأنا حائض (١).

٧٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، قال: سمعنا من يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، قالت: حدثتني أمي قالت: كنت مع رسول الله في الخميلة فحضت، فانسللت من الخميلة فقال لي: "نفست؟ " قلت: نعم، فلبست ثياب حيضتي، ودخلت مع رسول الله في الخميلة (٢).

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضًا: ما فوق الإزار، لا يَطَّلِعَنَّ إلى ما تحته حتى تطهر. وقالت عائشة : تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة.

وكان مالك بن أنس يقول (٣): تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان الشافعي (٤) يقول: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار، وإباحة ما فوقه. ورخص أحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور في مباشرتها. وروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: ما فوق الإزار. وعن أم سلمة أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣) من طريق منصور بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) من طريق يحيى بن أبي كثير بنحوه.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٣ - في الحائض والمستحاضة).
(٤) "الأم" (١/ ١٢٩ - باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>