للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك (١)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسالها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء" (٢).

٧٨٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم [البجلي] (٤) أن نفرًا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب، فسألوه عما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ قال: فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضًا قال: ما فوق الإزار، لا يطلعن علي ما تحته حتى تطهر (٥).

٧٨٨ - حدثنا موسى، نا أبو بكر (٦)، نا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة، في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة.

٧٨٩ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر (٦)، ثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي قال: ما فوق الإزار (٦).

٧٩٠ - حدثنا موسى، ثنا أبو بكر (٦)، ثنا ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما فوق الإزار.

ورخصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج. روينا هذا القول


(١) "الموطأ" (١/ ٧٥ - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض).
(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (١٠٣٣) من طريق مالك به.
(٣) "المصنف" (١٢٣٨).
(٤) بياض بالأصل، والمثبت من "د، ط".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٦ - في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا) من طريق عاصم بمثله.
(٦) "المصنف" لابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٥ - في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>