للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عكرمة، والشعبي، وعطاء. وقال الحكم: لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله. وقال الحسن: [أن يلعب على بطنها وبين فخذيها. وقال سفيان الثوري] (١): لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم.

وقال أحمد (٢): ما دون الجماع، وقال إسحاق (٢): لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض.

قال أبو بكر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض، ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك، قال الله - جل وعز -: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٤)، فقال غير واحد من علماء الناس: من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض.

* * *


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٨).
(٣) البقرة: ٢٢٢.
(٤) البقرة: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>