للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. روي هذا القول عن ابن عباس، وهي الرواية الثانية عنه، وكذلك قال النخعي.

٧٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر، عن الأجلح، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال: وكان إبراهيم يقول ذلك (١).

وقال إسحاق بن راهويه (٢): معناه إذا كان الدم عبيطًا فدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف، هذا قول الأوزاعي، وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل.

وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة، هذا قول سعيد بن جبير.

وفيه قول خامس: وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، كذلك قال الحسن.

قال: وفيه قول سادس: وهو أن لا غرم عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، هذا قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي، والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي


(١) أخرجه الدارمي (١١١٢) من طريق الحكم به مختصرًا.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>