للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (١)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ويعقوب.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارًا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث:

٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، ابنا محمد بن راشد وابن جريج قالا: ابنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، وكل ذلك عن النبي (٥).

٧٩٥ - قال عبد الرزاق (٦): حدثناه محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي .

٧٩٦ - وحدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٣/ ١٧٥).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٥٣ - باب طهر الحائض).
(٣) "المبسوط" (١٠/ ١٦٦ - كتاب الاستحسان).
(٤) "المصنف" (١٢٦٤).
(٥) أخرجه الترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩١٠٧)، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق عبد الكريم.
وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.
وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر عليه فإنه نفيس.
(٦) "المصنف" (١٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>