للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس، عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (١).

قال أبو بكر: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن مقسم، عن النبي (٢).

٧٩٧ - حدثنا يحيى بن محمد، عن مسدد، قال: نا يحيى، عن سفيان، عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم، عن النبي (٣).

وقال بعضهم: عن مقسم عن ابن عباس قوله. فإن ثبت عن النبي أنه أوجب ما ذكرناه، وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق؛ لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، (وإن لم) (٤) يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله، أو يثبت عن النبي أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. والله أعلم.

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٢٦٨)، والنسائي (٢٨٢)، وابن ماجه (٦٤٠) من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بنحوه.
(٢) انظر: "سنن أبي داود" (٢٦٩)، و "مختصر سنن أبي داود" (٢٦٠).
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (٢٧٠)، و"المصنف لعبد الرزاق" (١٢٦٣).
(٤) تكررت بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>