للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأما الفرقة التي نفت القول بخبر أم سلمة، وخبر بنت جحش فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأن قالوا: خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل لا يصح من جهة النقل، وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلًا - اسمه مجهول، والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه؛ إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة (١).

٨٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره، عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله (٢)، فذكر الحديث.

٨٠٨ - ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا أخبره عن أم سلمة نحوه (٣).

٨٠٩ - ورواه ابن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا أخبره عن أم سلمة نحوه (٤).


(١) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٧٠):
قال النووي: إسناده على شرطهما.
وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها، وفي رواية لأبي داود، عن سليمان، أن رجلًا أخبره، عن أم سلمة، وللدارقطني عن سليمان "أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة … "وقال المنذري: لم يسمعه سليمان …
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٩) من طريق الليث.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
(٤) ذكره ابن الجارود في "المنتقى" (١١٣)، وزاد "نافع" بين موسى بن عقبة وسليمان بن يسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>