للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء قبل أن يذكى فيدبغ، أن الدباغ يطهره: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير. وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن المبارك، والشافعي (١)، وإسحاق بن راهويه.

وقد روينا غير ما ذكرناه أقاويل غيرها ( … ) (٢) خلاف ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم (٣) أنه كان يقول: ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت ولا تباع، ولا نعلم أحدًا وافق النخعي على هذا القول.

وقد حكى ابن وهب، عن مالك (٤) أنه سئل: هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ؟ قال: لا. وقال: إنما أذن في الاستمتاع به، ولا أرى أن يصلى فيه. وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسًا.

٨٥٣ - حدثنا موسى، عن محمد بن عبد الأعلى، عن جابر، عن الأشعث، عن الحسن (٥).


(١) "الأم" (١/ ١٨٥ - باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط).
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل والسياق مستقيم.
(٣) أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٢٨٧ رقم ١٧٥٦)، من طريق المغيرة، عن حماد، عن إبراهيم. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧ - باب في بيع جلود الميتة) من طريق مغيرة عن إبراهيم بنحوه. وهناك رواية أخرى عنه بخلاف هذِه. أخرجها عبد الرزاق (١٩٤، ١٩٥) من طريق حماد عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل تكون له الإبل والبقر والغنم فتموت فتدبغ جلودها قال: يبيعها أو يلبسها.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت).
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>