للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٠ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي، ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء فلا تعطوا الأجير منها شيئًا، واكسوا منها عباءً لكم فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم (١).

٨٥١ - حدثنا أبو أحمد، ثنا يعلى، ثنا صدقة بن مثنى، عن جده رباح بن الحارث قال: كان ابن مسعود يقري ناسًا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر فدعا لهم بشراب ثم قال: هذا في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت. قالوا: يا صاحب رسول الله، أتسقينا في الميتة؟ فقال: ذكاتها دباغها (٢).

٨٥٢ - حدثنا أبو أحمد، ثنا جعفر، أبنا مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي قال: ذكاة الجلود دباغها (٣).

قال أبو بكر: وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الزكاة إذا مات منها


= (١/ ٢٤ - ٢٥) من طريق منصور قال البيهقي: الفراء. وقال الطحاوي: جلود الميتة. بدلًا من المستاق.
(١) أخرجه أبو داود في "مراسيله" (١/ ١٦٨ رقم ١٨٢) من طريق زهير بن معاوية مقتصرًا على قوله: لا تبع أصواف الغنم على ظهورها ولا تبع ألبانها في ضروعها.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢ - في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٤٨ رقم ٩٢٢١) من طريق صدقة. مختصرًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢١٧) رجاله ثقات.
(٣) لم أقف عليه وقد ذكر الطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٢٨٤) الآثار الواردة في ذلك فذكر عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وليس عنده ذكر لعلي وكذا نقل ابن حزم في "محلاه" (١/ ١١٨) أقوالًا عن الصحابة وليس بينهم عليًّا .

<<  <  ج: ص:  >  >>