للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمعوا (١) على أن لا سبيل إلى أن تباح الميتة لغير المضطر بحال، وإن عولج بكل علاج وطبب بكل حيلة، فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من الوجوه.

وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الذكاة وهي حية، هذا قول أكثر أهل العلم.

٨٤٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن (الثوري، عن ثعلبة) (٣) عن أبي وائل، عن عمر، أنه سئل عن مستقة (٤)؟ فقال: طهورها دباغها.

٨٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سئلت عائشة عن المساتق فقالت: أرجو أن يكون دباغها طهورها (٥).


(١) "الإجماع" (٧٤٦).
(٢) "المصنف" (١٩٢).
(٣) كذا "بالأصل". وفي "المصنف" عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن ثعلبة.
قلت: وثعلبة هذا لعله أبو بحر ترجم له البخاري في "تاريخه" (٢/ ١٧٤) وقال سمع منه .. وابن أبي ليلى.
ولم أجد في مشايخ الثوري في "التهذيب" من يسمى ثعلبة ولا تلاميذ أبي وائل، وعلى كلٍّ فابن أبي ليلى ضعيف الرواية.
ثم وجدت الأثر عند الطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٢٨٥ رقم ١٧٤٣) من طريق شعبة عن محمد بن أبي ليلى عن أبي بحر وكان ينزل الكوفة وكان أصله بصريًّا - يحدث عن أبي وائل فذكره فالحمد لله على توفيقه.
(٤) المستقة والمستاق: فراء طويل الكمين. انظر: "النهاية" مادة (مستق).
(٥) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧٠) والبيهقي في "الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>