للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس، عن ميمونة (١)، وروي عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة (٢)، وقال أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ماتت شاة لسودة .. (٣).

فلما اختلف في إسناد هذا الحديث وفي متنه لم يثبت به حجة، ثم لو لم يختلف الحديث على ما ذكرناه وكان حديثًا واحدًا، لكان خبر ابن عكيم ناسخًا له؛ لأنه قال في حديثه: جاءنا كتاب النبي قبل وفاته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، مع أن هذا القول قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله أنهم كرهوا ذلك واحتج ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل (٤) واحتج بعضهم بحجة أخرى من جهة النظر وقال: ليس يخلو الجلد أن يكون حيًّا بحياة الشاة، أو ميتًا بموتها، فإن كان كذلك فحكمه كحكم اللحم لا سبيل، أو يكون لا حياة فيه ولا موت، فإن كان كذلك فأكله مباح ولا معنى لرخصة، وفي امتناع الجميع أن يبيحوا أكل جلد الميتة دليل على أنه ميت بموت الشاة، ولما أباحوا أكل جلد الشاة المذكاة إذا أشرفت، دل ذلك على أن الجلد يحيا بحياة الشاة ويموت بموتها.


(١) أخرجه من هذا الوجه أحمد (١/ ٢٢٧)، وعبد الرزاق (١٨٨) وغيرهما. وأخرجه مسلم (٣٦٤) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وثبت سماع ابن جريج من الوجهين.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٦٨٦).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٨١)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٨) من طريق أبي عوانة به. وانظر طرقه والكلام عليه في "البدر المنير" (١/ ٥٧٨، ٦١٣).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>