للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر حديث صدقة بن خالد، وقد ذكرناه فيما مضى قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتًا لاحتمل أن لا يكون مخالفًا للأخبار التي ذكرناها؛ لأن تلك الأخبار فيها إذن النبي بالانتفاع بجلد الشاة الميتة بعد الدباغ، فلا يكون مخالفًا للأخبار التي ذكرناها، وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفة، وأمكن استعمالها فاستعمالها أولى بنا من أن نجعلها متضادة، فيستعمل خبر ابن عكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ، ويستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ.


= وقال ابن أبي حاتم في "علله" (١/ ٥٢): سألت أبي عن هذا الحديث فقال: لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي وإنما هو كتابه، ونقل تضعيفه أيضًا عن ابن شاهين وأبى الحسن على بن الفضل المقدسي والشيخ تقي الدين. ثم قال: فتلخص مما ذكرناه أن للحفاظ في حديث ابن عكيم هنا مقالتان بعد تسليم الإرسال.
إحداهما: الاضطراب ولهم في ذلك مقامان.
إحداهما: أنه قادح كما تقدم عن الإمام أحمد، والثاني: أنه ليس بقادح بل يمكن الجمع ولا اضطراب … والثانية: الضعف كما تقدم عن ابن معين وأبي الحسن المقدسي ثم لهم بعد ذلك نظران.
أحدهما: إنه على تقدير صحته محمول على ما قبل الدباغ.
قاله أبو محمد بن حزم في كتابه "المحلى" وأبو حاتم بن حبان في "صحيحه".
الثاني: أنه ناسخ أو منسوخ، قال أبو بكر بن الأثرم: هذا الحديث ناسخ لما قبله، ألا تراه يقول: قبل موته بشهر، وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: هذا الحديث منسوخ بحديث ميمونة. وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في "الأحكام": أكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها.
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي: حديث ابن عكيم مضطرب جدًّا لا يقاوم حديث ميمونة الثابت في "الصحيحين". اهـ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>