للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي قسم من قسم شعر النبي بين الناس، بيان على طهارة الشعر، وإن قال قائل: شعر رسول الله فقد سمعت بعض من يقصر فهمه يقوله، وقال: لا يجوز أن تجعل شعور سائر الناس كشعره. نبين له، ليس يدخل على من قال: "إن الشعر طاهر" شيئًا إلا دخل على من قال: "إن المني طاهر" مثله؛ لأنه يحتج في طهارته بفرك عائشة المني من ثوب النبي ، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله، والتحكم لا يجوز، وعلى أن اختلاف القول لا يفارق بعض من خالف ما قلناه؛ لأنه قال: من مس عضوًا من أعضاء زوجته انتقضت طهارته، وإن مس شعرها لم تنتقض طهارته، وقوله لا: شعرك طالق، مثل قوله لها: رجلك طالق، فقد جعل الشعر كعضو من أعضائها في باب الطهارة، قال: شعور بني آدم وما لا يجوز أكل لحمه نجس؛ لأن ما قطع من الحي هو ميت، فليقل مثل ذلك في شعور ما لا يؤكل لحمه" (وليس بينهما) (١).

قال الشافعي (٢): ولا يصلي الرجل ولا المرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما ولا شعورهما بشيء لا يؤكل لحمه، ولا بشعر شيء يؤكل لحمه، إلا أن يؤخذ منه شعره وهو حي، فيكون في معنى الذكي، كما يكون اللبن في معنى الذكي، أو يؤخذ بعدما يذكى ما يؤكل لحمه فتقع الذكاة على كل حي منه وميت، وإن سقط من شعورهما شيء، فوصلاه بشعر إنسان أو شعورهما لم يصليا فيه، فإن فعلا أعادا إن شاء الله. وقال إسحاق بن راهويه مثل معنى قول الشافعي وإن اختلفت ألفاظهما.


(١) كذا "بالأصل" والمعنى: وليس بينهما فرق.
(٢) "الأم" (١/ ١٢٢ - باب ما يوصل بالرجل والمرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>