للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنعت طائفة من بيعه، وممن منع من بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة: مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣).

وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به.

٨٧٥ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا حماد، ثنا عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي قال: إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فالقوه، وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه، كان ماتت في خل فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها (٤).

٨٧٦ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزَّم قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا ماتت "الفأرة" (٥) في السمن فلا تأكلوه فإنها فاسقة (٦).

وقال النخعي (٧): إن كان ذائبًا يغلي فلا تأكلوه، وإن كان باردًا فخذوها حين تقع من تحتها غرفة وكلوا ما بقي.

وقال ابن جريج (٨)؛ قلت لعمرو بن دينار: إذا ماتت الفأرة في الدهن وهو يابس أيدهن به؟ قال: لا أحبه. وروينا عن عكرمة أنه سئل عن سام


(١) "مواهب الجليل" (١/ ١١١).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١١).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٥٥٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥٠ - ما قالوا في الفأرة تقع في السمن) بنحوه.
(٥) في "الأصل": المرأة. وهو تصحيف فاخش.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٥١ - ما قالوا في الفأرة تقع في السمن) بنحوه.
(٨) "مصنف عبد الرزاق" (٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>