للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وكذلك] (١)، والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة.

وقال مالك (٢): لا يؤكل من هذا شيء، لأن الميتة قد خلط بها ما كان في القدر. وقال الحسن البصري في الطير يقع في القدر: يصب المرق ويؤكل اللحم.

وقال الشافعي (٣): في الزيت تموت فيه الفأرة يستصبح به. وقال سفيان الثوري: أهريقه أو أسرج به. وقال أحمد بن حنبل (٤): إنما يستصبح به بحديث ابن عمر.

واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة، فروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: "بيعوه وبَيِّنوا، ولا تبيعوا من مسلم"، وسئل الليث بن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني؟ قال: إذا بين ذلك له لم نر به بأسًا، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه، كان أحب إلي من أن يبيعه من نصراني، لئلا يغر به مسلمًا.

وقال الليث بن سعد في بيع جلود الميتة: لا بأس أن يباع من الدباغين إذا بينت أنَّها ميتة؛ لأن النبي أذن في الانتفاع بها. وقال إسحاق بن راهويه: إن باعه من أهل الكتاب يبين، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله ما حل بيعه أصلًا.


(١) كلمة غير مقروءة ورسمها: واكالام. والمثبت من كتاب "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٥٦).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣١ - الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة).
(٣) "الأم" (٧/ ٣٤٩ - باب الكلب يلغ في الإناء).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>