للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس؟ فقال: "لا" (١). أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه؛ لأن الذي منع منه النبي في معناه نجس حرام مثله.

٨٨٠ - حدثنا يحيى، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ورَّاد - كاتب المغيرة - قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب إليَّ ما سمعت من رسول الله فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (٢).

ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام، أخبار ثابتة عن رسول الله منها حديث ابن عباس.

٨٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، نا هشيم، ثنا خالد الحذاء، عن [ابن] (٣) عريان المجاشعي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله : "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وأنَّ الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

قال أبو بكر: فقد أجمل النبي الأشياء كلها، وأعلم أن اللّه ﷿ إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله كتحريم الله ﷿، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئًا إلا بحجة.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٩٢)، ومسلم (٥٩٣) [١٣٨] من طريق عبد الملك بن عمير.
(٣) تصحفت في "الأصل": أبي. وابن عريان هو بركة المجاشعي أبو الوليد وتقدم حديثه قريبًا. وللمزيد فقد أخرجه أحمد: (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢) والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>