للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال قائل: فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها وذلك كالرقيق، ولحوم الحمر الأهلية، قيل: ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة بيع الحمر (١)، لما نهى عنه رسول الله وهو أكل الحمر الأهلية فهو حرام، وكذلك لمَّا أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه، ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزًا، ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي من قوله: "إن الله ﷿ إذا حرم شيئًا يحرم ثمنه" (٢).

٨٨٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، أبنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، ثنا عطاء، عن جابر قال: لما قدم النبي مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللأداة، فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها، قال: فنهاهم عن ذلك" (٣).

٨٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو حذيفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها" (٤).


(١) تحرفت في "الأصل" إلى: الخمر.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بنحوه.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٠) من طريق إبراهيم بن طهمان به مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>