للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سعيد بن جبير: نهي عن لحوم السباع وجلودها (١).

ورخصت في جلود السباع إذا دبغت طائفة.

٨٩٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن حميد، عن الحجاج بن أرطاة قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دبغت.

وقال النخعي في جلود النمور: دباغها طهورها. وقال الحسن البصري في جلود النمور: تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها، ولم ير ببيعها بأسًا. وروينا عن ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والحسن البصري، أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة، ورخص الزهري في جلود النمور، ورُئِي على إبراهيم النخعي قلنسوة فيها ثعالب، وقال الليث بن سعد: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أو ملحت.

واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب، فروينا عن عمر وعلي أنهما كرها الصلاة فيها، فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل، وأما حديث علي:

٩٠٠ - فحدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، نا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن: أن عليًا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (٣).

وكان يزيد بن هارون يقول: يعيد من صلى في جلود الثعالب.


(١) انظر مصنفي عبد الرزاق (١/ ٦٩ - ٧٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٥ - في ثمن السنور).
(٢) "المصنف" لعبد الرزاق (٢٣٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤١٧ - مسألة في جلود السباع) من طريق هشيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>