للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

: "ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم" (١).

٩٠٩ - حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عمرو، سمع أبا معبد يحدث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا تسافرن امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم" (٢).

٩١٠ - وحدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم" (٣).

قال أبو بكر: فمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى القول بها سبيلًا، قال بهذِه الأخبار وبالأخبار التي ذكرناها فيما مضى في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، والنهي عن جلود السباع، والنهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي قد عم بالنهي وليس لأحد أن يخص مما نهى عنه النبي شيئًا، فإذا خص النبي من الجملة شيئًا وجب أن يستثنى ما خصته السنة، ويبقى كل مختلف فيه داخلًا في النهي؛ لأن المستثنى غير جائز القياس عليه، وهذا على مذهب أصحابنا: الشافعي وغيره من أهل الحديث في جمل ما قالوه. وقالت هذِه الطائفة: فإن احتج محتج بخبر ابن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي أنه قال: "إذا دبغ


(١) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) [٤٢٠] من طريق ابن أبي ذئب. وعند البخاري: يوم وليلة.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) [٤٢٤] من طريق عمرو بن دينار بنحوه.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) [٤١٣] من طريق يحيى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>