للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة رابعة: وهي أن النبي قد نهى عن كل ذي ناب من السباع، ثبتت الأخبار عنه بذلك، فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعًا ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئًا إلا بخبر ثابت عن النبي .

وحجة خامسة: وهي أن النبي نهى عن جلود السباع، فإن قال قائل: في بعض الأخبار أن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فخص الأول. قيل له: فنحن ننهى عن أكلها، وننهى عنها جملة كما نهى النبي ، وننهى عن الانتفاع بجلودها كما نهى النبي عن ذلك؛ لتستعمل الأخبار كلها، كالأخبار التي جاءت عن النبي ، ففي بعضها أن النبي قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، وفي بعضها أن النبي قال: "لا تسافر المرأة يومًا إلا مع ذي محرم"، فالقول بها كلها يجب؛ كذلك القول بالأخبار التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن النهي عن جلود السباع يجب، وليس من ذلك شيء يخالف شيئًا.

٩٠٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : "لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ذو محرم" (١).

٩٠٨ - حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن محمد بن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله


(١) أخرجه مسلم (١٣٤٠) من طريق الأعمش بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>