للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فشككت بالرمح الطويل إهابه … ليس الكريم على القنا بمحرم (١)

فقد أنكر أهل العربية هذِه الرواية وقالوا؛ المعروف فشككت بالرمح الطويل ثيابه، فإذا بطلت هذِه الرواية. لم يجز أن يبطل بغلط من غلط فيما ذكرناه أن أسماء الجلود أهبًا، وإذا لم يجز ذلك بطل أن يكون لمدعي (٢) في خبر ابن وعلة حجة ثابتة، ولو سمحنا بأن يثبت خبر ابن وعلة وسمحنا بأن يوقع اسم الإهاب على الجلد، لم يجز أن يدفع بخبر ابن وعلة الأخبار التي ذكرناها، ولو وجب أن يكون إن أراد بقوله: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٣)، أي أهب مما تؤكل لحومها، ويكون نهيه عن جلود السباع منصوصًا مفسرًا في جلود السباع، ولا يكون قد دفع بالخبر العام المبهم الخبر المنصوص المفسر، وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن دبغ.

وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب، وإذا جاز أن يستثنى برأيهم من جملة خبر ابن وعلة، كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله في نهيه عن جلود السباع أولى، وإذا ثبت أن رسول الله قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٣)، وثبت أن النبي نهى عن جلود السباع،


(١) نقله بهذا النحو ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٧٠)، وانظر المسألة هناك.
قلت: والبيت في ديوان عنترة، وفي "الأغاني" بغير هذا والصحيح (فشككت بالرمح الطويل ثيابه .. ) لكن في ديوانه (بالرمح الأصم).
(٢) كذا والجادة: لمدع.
(٣) سبق تخريجه، وتقدم الحديث عنه مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>