للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجب أن يمضي كل خبر فيما جاء، ووجب استعمال الخبرين جميعًا، خبر ابن وعلة في الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه، والأخبار التي ذكرناها في النهي عن جلود السباع.

قال أبو بكر: من أصول أصحابنا أن كل خبرين جاءا وأمكن استعمالهما، أن لا يعطل أحدهما، وأن يستعملا جميعًا ما وجد السبيل إلى استعمالهما، فلما هذا مثاله في مذهبهم نهي النبي عن استقبال القبلة واستدبارها، قالوا: ذلك في الصحاري؛ لأن ابن عمر قال: رأيت النبي على لبنتين مستقبل بيت المقدس (١)، واستعملنا كل خبر في موضعه، فاستعملنا خبر ابن عمر في المنازل، وخبر أبي أيوب في الصحاري، ولو لم نعطل واحدًا من الخبرين لإمكان أن يوجه لكل واحد منهما وجهًا غير وجه الآخر، وفعلوا مثل هذا في أبواب صلاة الخوف، واستعملوا الأخبار فيها ووجهوا لكل حديث منها وجهًا على سبيل ما قد ذكرناه في (كتاب صلاة الخوف، فمن كان هذا مذهبه وجب عليه أن يقول بالخبرين جميعًا، ولا أحسب الشافعي لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به ولم يخالفه، كما قال بالأخبار التي ذكرناها في مواضعها. واحتج بعض من يخالف بعض ما قلناه بخبر عائشة، وبخبر ابن المحبق، وقد ذكرناهما في أول هذا الكتاب، فأما خبر عائشة فإنما رواه مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة، وأم محمد لا نعلم أحدًا روى عنها غير ابنها (٢)، ويزيد بن قسيط طعن فيه الذي روى عنه؛ قال مالك:


(١) سبق تخريجه.
(٢) قال الحافظ عنها في "التقريب": مقبولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>