للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لم يرفعه مرتين وسألته الثالثة فقال: قال رسول الله : "وقت العصر ما لم تصفر الشمس" (١).

وقد ذكرت حديث أبي هريرة في غير هذا الموضع، وقد روينا عن أبي موسى الأشعري حديثًا على أن آخر وقتها أن تحمر الشمس.

٩٤٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأقام العصر والشمس مرتفعة … وذكر الحديث قال: ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس (٢).

وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة هذا قول إسحاق بن راهويه (٣)، وبه قال الشافعي (٤) في أصحاب العذر والضرورات.

وحجة قائل هذا القول حديث أبي هريرة.

٩٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" (٥).


(١) أخرجه مسلم (٦١٢) [١٧٢] من طريق يحيى بن أبي بكير به مطولًا.
(٢) أخرجه مسلم (٦١٤) من طريق بدر بن عثمان به مطولًا. وتقدم.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٣٩).
(٤) "الأم" (١/ ١٥٣ - وقت العصر).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٢٢٤) بزيادة في آخره، وأخرجه مسلم (٦٥٨) من حديث أبي هريرة بنحوه مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>