للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس: وهو أن آخر وقتها هو غروب الشمس، روي هذا القول عن ابن عباس، وعكرمة. وقد يحتمل أن يحتج قائله بحديث أبي قتادة عن النبي أنه قال: "لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (١).

٩٤٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زائدة، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ما بين العصر والمغرب وقت (٢).

وفيه قول سادس: وهو أن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس، هذا قول الأوزاعي، ومن قال هذا القول فرق بين من له عذر، وبين من لا عذر له فجعل وقت من لم يعذر بنوم أو نسيان أن يدرك مقدار ركعة قبل غروب الشمس، وجعل قوله: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس"، من لا عذر له، وكان أبو ثور يميل إلى هذا القول.

قال أبو بكر: وليس يخلو القول في هذا الباب من أحد قولين: إما أن يكون كما قاله أبو ثور ويكون من لا عذر له خارجًا من ذلك (آثم مفرط) (٣) إن أخر الصلاة عامدًا حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها، أو يقول قائل: إن قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس" على العموم، فلمن له عذر ولمن لا عذر له أن يؤخر الصلاة، حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها ولا مأثم


(١) تقدم تخريجه برقم (٩٤١).
(٢) لم أقف عليه.
قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(٣) كذا "بالأصل": والجادة: آثمًا مفرطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>