للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكان أولى الناس أن يكون هذا مذهبه من أوجب على المفيق قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء، وكذلك الكافر يسلم في هذا الوقت، والحائض تطهر والغلام يبلغ، فكما أوجب على من ذكرت المغرب والعشاء مثل إيجابه على الغلام إذا بلغ، أو طهرت الحائض، أو أسلم الكافر، أو أفاق المغمى عليه قبل غروب الشمس بركعة الظهر والعصر؛ وذلك لاتصال وقت الظهر بوقت العصر.

ودل كذلك لما أوجب على من ذكرنا المغرب والعشاء أن وقت المغرب في هذِه متصل بوقت العشاء، إذ لو كان بينهما فصل لما أوجب عليه إلا صلاة العشاء الآخرة دون المغرب، ويلزم هذا القائل ذلك من وجه آخر، وهو أنه يرى أن يجمع المسافر بين المغرب والعشاء، والمقيم في حال الفطر كما يرى ذلك للجامع بين الظهر والعصر، وكل هذا يدل على أن وقت المغرب لو كان وقتًا واحدًا بين وقته ووقت العشاء فصل، لما جاز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ولأوجب على المفيق قبل طلوع الفجر بركعة ومن ذكرنا معه العشاء دون المغرب.

وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولًا ثالثًا: وهو أن لا تفوت صلاة المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>