للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم"، والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميعًا، ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته، أو في المساجد التي تنتاب من البعد؛ وذلك أن النبي عم ولم يخص، ولو كان له مراد لبين ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبي : "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" بخبر خباب عن النبي أنه قال: شكونا إلى رسول الله الرمضاء فما أشكانا" فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وأمرهم به (١).

وقد روينا عن النبي خبرًا مفسرًا يدل على صحة ما قلناه.

١٠٠٦ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا أحمد بن حنبل، قال: أنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن بيان بن بشر، [عن قيس بن أبي حازم] (٢) عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع نبي الله [صلاة الظهر] (٢) بالهاجرة، فقال لنا: "أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (٣).


(١) وللعلماء في هذا الحديث توجيهات، قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١): والجواب عن حديث خباب أنه محمول علي أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه، واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي الظهر بالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة وهو حديث رجاله ثقات .. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله ..
(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٠)، وابن ماجه في (٦٨٠) من طريق إسحاق بن يوسف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>