للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحبت طائفة تأخير الظهر في شدة الحر، استحب ذلك أحمد، وإسحاق (١)، وقال أصحاب الرأي (٢): في الصيف يجب أن يؤخرها ويبرد بها.

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي (٣) قال: يعجل الحاضر الظهر إمامًا ومنفردًا إلا في شدة الحر، فإن اشتد الحر أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد الظهر حتى يبرد، بالخبر عن رسول الله ، فأما من صلاها في بيته، وفي جماعة بفناء بيته، ولا يحضرها إلا من بحضرته فيصليها في أول وقتها؛ لأنه [لا] (٤) أذى عليهم في حرها، ولا تؤخر في الشتاء بحال.

وقد احتج بعض من يرى أن تعجيلها في الشتاء والصيف أفضل، بأنهم لما قالوا: إن تعجيلها في الشتاء أفضل، واختلفوا في تعجيلها في الصيف، كان حكم الصيف حكم الشتاء، وكان الثواب في تعجيلها في الصيف أعظم، إذ هو على البدن أشق.

وقال آخر: لما اختلفت الأخبار في هذِه المسألة رجعنا إلى الأخبار التي فيها تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها فقلنا بها.

قال أبو بكر: تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر؛ لقول رسول الله : "إذا اشتد الحر فأبردوا


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٧).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ - باب مواقيت الصلاة).
(٣) "الأم" (١/ ١٥٢ - ١٥٣ - تعجيل الظهر وتأخيرها).
(٤) سقطت من "الأصل". والمثبت من "د"، "الأم" (١/ ١٥٢ - تعجيل الظهر وتأخيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>