للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والله أعلم.

١٠٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تزول الشمس (١).

١٠٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم، قال: نا قيس بن الحارث، قال: حدثني علي بن مُدِرك، أن سويد بن غَفَلة كان يؤذن بالهاجرة، فسمعه الحجاج وهو بالدير فقال: ائتوتي بهذا المؤذن، فأتي بسويد فقال: ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ قال: صليتُ مع أبي بكر وعمر، فقال: لا تؤذن لقومك ولا تؤمهم (٢).

١٠٠٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذِه الصلاة (٣).

١٠٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: الظهر كاسمها، يقول: الظهيرة (٤).


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥٨) عن ابن سيرين به وتقدم.
(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٦٩) عن أبي نعيم به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٥٧ - من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها) من طريق الأعمش به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>