للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: كان عبد الله يصلي الظهر وإن الجنادب لتنفر من الرمضاء (١).

١٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حكيم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "ما رأيتُ إنسانًا قط أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله ، ما استثنت أباها ولا عمر (٢).

وقد اختلف أهل العلم في التعجيل بالظهر في حال [الحر] (٣)، فروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل صلاة الظهر حين تزيغ - أو تزول - الشمس. وقال مسروق: صلى بنا عبد الله بن مسعود حين زالت الشمس، وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذِه الصلاة، وروي [عن] (٤) جابر أنه قال: الظهر كاسمها يقول: بالظهيرة، وكان مالك (٥) يقول: أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب: أن صل الظهر إذا كان الفيء ذراعًا. وكان أبو ثور يقول: أحب أن يصلى في أول الوقت إذا لم يكن حرًا يؤذي.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٥٨ - من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها) من طريق سفيان به.
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٣٦) من طريق سفيان عن حكيم به ثم قال: هكذا رواه الجماعة عن سفيان الثوري ورواه إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم … فذكره بنحوه دون قوله ما استثنت أباها ولا عمر وهو وهم والصواب رواية الجماعة قاله ابن حنبل وغيره. وقد رواه إسحاق مرة على الصواب.
(٣) في "الأصل": الحرقة. والمثبت من "د".
(٤) الإضافة من "د".
(٥) "المدونة" (١/ ١٥٦ - ما جاء في وقت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>