للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى، فقالت طائفة: صلاة الوسطى صلاة العصر، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وابن عباس، وعَبِيدة السلماني، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم (١).

وفيه قول ثان: وهو أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر، روي هذا القول عن ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن شداد.

وفيه قول ثالث: وهو أنها الصبح، روينا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، وطاوس، وعبد الله بن شداد، وعطاء، ومجاهد.

ودلت الأخبار الثابتة على أن صلاة الوسطى صلاة العصر.

١٠٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن شُتَير بن شَكَل العبسي، قال: سمعت عليًّا يقول: لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء، فقال النبي


= قال ابن حبان عقبه: وهم الأوزاعي في صحيفته عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة فقال: عن أبي المهاجر وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة.
وقال المزي في "التحفة" (٢/ ٩٥) بعد أن عزاه لابن ماجه: كذا قال الأوزاعي وقال هشام: عن أبي المليح.
قلت: طريق أبي المليح أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٥٣) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح فذكره بنحوه.
(١) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (١/ ٥٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٧ - ٣٩٠ - في قوله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٦١)، والطبري في "تفسيره" تحت آية البقرة (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>