للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّيْلِ﴾ (١)، وروينا عن ابن مسعود: أنه كان يؤخر العشاء، وقال مالك (٢): أما العشاء فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحب إلي.

١٠٢٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يستحب تأخير العشاء، ويقرأ ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (٣).

١٠٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس يقول: ليس بتأخير العتمة بأس (٤).

وكان الشافعي (٥) يقول: وأحب أن يؤخرها الامام ساعة لا يبلغ فيها المشقة على الناس.

وقال أصحاب الرأي (٦): أحب إلينا أن يؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل. وقال أبو ثور كنحوٍ من قول الشافعي. ومن حجة من يقول بهذا القول الأخبار الثابتة عن النبي فمن ذلك حديث جابر بن سمرة.

١٠٢٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص


(١) هود: ١١٤.
(٢) "المدونة" (١/ ١٥٦ - ١٥٧ - ما جاء في وقت الصلاة).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" برقم (١٨٦٤٣) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان به بنحوه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢١٢٠).
(٥) نقل الشيرازي عن الشافعي في هذِه المسألة قولين. فقال: قال الشافعي في "القديم" و"الإملاء" تقديمها أفضل. وقال في "الجديد" تأخيرها أفضل. انظر: "المهذب" (١/ ٥٣ - فصل في وجوب الصلاة في أول الوقت).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤٧ - باب مواقيت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>