للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٧ - حدثنا زكريا بن داود، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زِرّ، عن علي في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء (١).

وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ، وكذلك قال إسحاق (٢).

واحتج بعض المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه بحديث حذيفة.

٢٥١٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة: أن النبي لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" (٣).

وإذا كان المسلم ليس بنجس فهو طاهر، كحالته قبل أن يجنب، غير أنه مأمور بالاغتسال، عبادة تَعَبَّد اللهُ بها عبادَه، وكما أُمِر من خرج من دبره ريح أن يغسل أعضاء الوضوء، وهو قبل أن يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء، غير أنه متعبد بالطهارة كما تعبد الجنب بالاغتسال. وإذا قال من خالف هذا القول إن المشرك يدخل المساجد غير المسجد الحرام استدلا، بأن وفد ثقيف لما قدموا المدينة وهم مشركون نزلوا


(١) أخرجه الطبري (٧/ ٥١) من طريق ابن أبي ليلى.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٧).
(٣) أخرجه مسلم (٣٧٢) من طريق مسعر به وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>