للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد، ودخل أبو سفيان مسجد المدينة وهو إذ ذاك على دين قومه قبل أن يسلم؛ فالمسلم الجنب الذي ثبتت له الطهارة بخبر رسول الله أولى بالإباحة.

وقد قال بعض أهل العلم: ليس في قول الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (١) دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد، لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية فيكون آخر الآية عائدًا عليه، وإنما ذكرتْ الصلاة، فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرًا لا يجد ماءًا، فيتيمم صعيدًا طيبًا.

وقد روينا عن علي، وابن عباس، وغير واحد من التابعين: أنهم رأوا أن تأويل قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ مسافرين لا يجدون ماءًا. روينا عن علي: أنه قال في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ - قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة ولا يجد ماء، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وروي ذلك عن ابن شهاب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وقد ذكرنا بعض أسانيدها فيما مضى.

ولعل من حجة من كره دخول الجنب المسجد حديثًا:

٢٥١٩ - حدثناه يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دِجاجة سمعت عائشة، قالت: جاء رسول الله وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذِه البيوت عن المسجد"، ثم دخل النبي ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل لهم في ذلك


(١) النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>