للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أنا معمر، عن همام بن مُنبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله : "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث" (١).

قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (٢) الآية، يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد، على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثًا، دون من قام إليها طاهرًا.

٤ - قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: لقد صنعت شيئًا ما كنت تصنعه؟! قال: "عمدًا صنعته يا عمر" (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٣٥، ٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٧٦)، وأحمد (٢/ ٣١٨)، وابن خزيمة (١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٠، ٢٢٩) كلهم من طريق عبد الرزاق به، ولكن بلفظ: "إذا أحدث حتى يتوضأ".
(٢) المائدة: ٦.
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٧)، والترمذي (٦١)، وأبو داود (١٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (١٣٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٨)، والدارمي في "سننه" (٦٥٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٢) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>