للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت.

٢٩٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن أسماء ابنة أبي بكر، أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطًا (١).

٢٩٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: يجمر الميت وترًا (٢).

واستحب كثير منهم أن يكون ذلك وترًا، وللذي يكفن الميت ويحنطه أن يجعل في حنوطه ما شاء من الطيب إلا الزعفران، فإن النبي نهى أن يتزعفر الرجل، وأحب ما استعمل في حنوطه الكافور، للثابت عن النبي أنه قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور".

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أي الحناط أحب إليك؟ قال: الكافور، قلت: فأين يجعل؟ قال: في مرافقه، قلت: في إبطيه؟ قال: نعم، وفي مرجع رجليه وفي رفغيه (٣)، ومرافقه وما هنالك، وفي فيه، وأنفه، وعينيه، وأذنيه، ويجعل ذلك يابسًا.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٥٢). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥١ - في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا) من طريق فاطمة عن أسماء، مختصرًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥١ - من قال: يكون تجمر ثيابه وترًا) عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة، به.
(٣) قال في "اللسان" مادة: رفغ: الرَّفْغ والرُّفْغ: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالى بواطن الفخذين وأعلى البطن، وهما أيضًا أصول الإبطين … وانظر: "اللسان".

<<  <  ج: ص:  >  >>