للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى: والمجوس، إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ثغر المدينة، وبه قال مالك، والشافعي.

٦٠١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى، والمجوس إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث ليال (١).

وقال مالك (٢): لا يترك أحد على غير دين الإسلام يقيم بالمدينة فوق ثلاثة أيام وقد نهى عمر بن الخطاب قال مالك: فأرى أن يجلوا من المدينة، ومكة، واليمن، وأرض العرب، لأن النبي قال: "لا يبقى دينان بأرض العرب" (٣)، وقد أجلاهم عمر بن الخطاب من فدك، ونجران.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ رواية محمد بن الحسن برقم (٨٧٢) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، وأخرجه البيهقي (٣/ ١٤٨، ٩/ ٢٠٩) من طريق مالك، عن نافع عن أسلم مولى، عمر عن عمر قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٨٣١): وسمعت أبا زرعة وذكر حديثًا حدثنا به عن الأويسي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر ضرب لليهود .. الأثر. قال أبو زرعة: في "الموطأ مالك، عن نافع عن أسلم: أن عمر .. ، والصحيح ما في "الموطأ". اهـ.
قلت: لكن الذي في "الموطأ" بلفظ آخر (١/ ٢٣٣) وهو عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب؛ أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" ..
(٢) موطأ مالك" (٢/ ٦٨١ باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة)، "الشرح الكبير" (٢٠١٣).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>