للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدًا، وهم يجدون شيئًا، فانظر أمرًا يسعهم أولهم وآخرهم.

وكان أحمد بن حنبل (١) يقول في أرض السواد: عمر جعلها للناس عامة، وذكر حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال: لولا أن يترك آخر المسلمين لا شيء لهم ما تركت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر، ثم قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (٢) فجعلها للمسلمين للعامة، وأعطى جريرا ثم استردها منه، وقال له: يا جرير! لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسم لكم. وكان لا يرى بأسًا أن يستأجر أرض السواد ممن هي في يديه، وكان يقول [في] (٣) أرض السواد والدخول فيها: [إن] (٤) كان الشرى أسهل يشتري الرجل بقدر ما يكفيه، ويغنيه من الناس هو رجل من المسلمين [و] (٣) كان يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه منها ما يستغني (به) (٥) وهو رجل من المسلمين، وكره أبو عبد الله البيع في أرض السواد، الأثرم عنه.

وحكى أبو داود عن أحمد (١) أنه سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ فقال: دعه فقال: الرجل يبيع منه بحج، قال: لا أدري.


(١) في "المغني" (٧/ ٥٢٦): قال أحمد في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة، وذلك لأن أرض السواد، موقوفة، وقفها عمر على المسلمين، ولا يصح بيعها.
(٢) الحشر: ٨ - ١٠.
(٣) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.
(٤) ليست بالأصل، والمثبت من "المغني" (٤/ ١٩٣).
(٥) غير واضحة في "ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>