للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الحكم (١)، وحماد (١)، وسفيان الثوري، وقال سفيان: إن نام قائمًا أو قاعدًا لم يعد وضوءه.

وقال أصحاب الرأي (٢) في النوم: إذا كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فلا ينقض ذلك الوضوء، فأما إذا نام مضطجعًا أو متكئًا فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال يعقوب (٣): كذلك إلا في الساجد في الصلاة، فإنه زعم أنه إن تعمد النوم وهو ساجد وجب عليه الوضوء، وفسدت صلاته، وإن غلبة النوم فلا وضوء عليه.

واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس (٤)، لا يثبت (٥)، من


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٥٧ - من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٩٨ - ١٩٩ - باب الوضوء والغسل).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠١ - باب الوضوء والغسل).
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٠٤)، والترمذي (٧٧)، وأحمد في (مسنده، (١/ ٢٥٦) من طريق عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس "أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟! فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
(٥) قال أبو داود في "سننه" (١/ ٢٤٨): قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا" هو حديث منكر. وقال الترمذي في "علله" (٤٣) - المجلد المفرد - بعد أن ذكر الحديث بلفظه: سألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وقال الدارقطني في "سننه" (١/ ١٦٠ - ١٦١) عقب ذكر الحديث: تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح. وقال ابن الملقن في "البدر المنير": وممن صرح بضعفه من المتقدمين: أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والحربي، والبيهقي، وغيرهم. انظر الكلام على هذا الحديث مطولًا في "البدر المنير" (٢/ ٤٣٤ - ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>