للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمر، و] (١) حنظلة بن أبي سفيان، ومالك (٢)، والليث، وأسامة بن زيد، وابن سمعان، أن نافعًا حدثهم؛ أن عبد اللّه بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى [على] (٣) ما مضى ولم يتكلم (٤).

٦٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى، عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رِزًّا، أو قيئًا، أو رعافًا، فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقية صلاته (٥).

وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان: وهو أن لا وضوء في الرعاف (٦)، هذا قول طاوس (٧)، وروي ذلك عن عطاء (٨).


(١) في "الأصل": عمرو بن. تحريف، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(٢) "الموطأ" (١/ ٦١ باب: ما جاء في الرعاف).
(٣) من "السنن الكبرى".
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٥٦) من طريق محمد بن عبد الله به، وصححه إلا أنه لم يذكر ابن سمعان.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٠٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٠ - في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة) في "مصنفيهما" من طريق سفيان به نحوه، ولم يذكرا فيهما الرعاف.
(٦) انظر: "المدونة" (١/ ١٢٦ - ١٢٧ - في القرحة تسيل)، و"المجموع" (٢/ ٥٤).
(٧) روى البخاري ١/ ٣٣٦ - باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر) له تعليقًا قال: ليس في الدم وضوء. وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٦١٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٣ - من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءًا).
(٨) روى له البخاري تعليقًا كما في التعليق السابق، وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٥٥٥، ٥٧٣، ٥٧٧)، وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٧٢) عن ابن جريج، عن عطاء قال: "يتوضأ من الرعاف إذا ظهر فسال مما قل أو كثر" وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٢ - إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء) من طريق ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>