للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أبو جعفر (١)، وسالم بن عبد الله (٢)، قال مكحول (٣): لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء طَستْ ما أعدت منه الوضوء.

وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف، ولا [في] (٤) شيء يخرج من غير مواضع الحدث: يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، قال مالك (٥): [الأمر] (٦) عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال الشافعي (٧)، وأبو ثور.

وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء، روينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بزق دمًا ثم قام فصلى (٨)، وعن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم


(١) روى البخاري (١/ ٣٣٦ - باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر)، له تعليقًا قال: ليس في الدم وضوء.
(٢) انظر: "الموطأ" (١/ ٦٢ - باب العمل في الرعاف).
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٠٠ - في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة) حدثنا معتمر، عن عبيد الله بن عمر قال: "أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الغداة ركعة ثم رعف، فخرج فتوضأ، ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٣ - من كان يرخص فيه ولا يرى فيه الوضوء) حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول أنه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بإصبعه، إلا أن يسيل أو يقطر.
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) "الموطأ" (١/ ٤٩ - باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة).
(٦) في "الأصل": إلا أن. والمثبت من "د، ط"، و"الموطأ".
(٧) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول والريح).
(٨) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤٩ - الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>