(٢) انظر: "الموطأ" (١/ ٦٢ - باب العمل في الرعاف). وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٠٠ - في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة) حدثنا معتمر، عن عبيد الله بن عمر قال: "أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الغداة ركعة ثم رعف، فخرج فتوضأ، ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته". (٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٣ - من كان يرخص فيه ولا يرى فيه الوضوء) حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول أنه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بإصبعه، إلا أن يسيل أو يقطر. (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٥) "الموطأ" (١/ ٤٩ - باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة). (٦) في "الأصل": إلا أن. والمثبت من "د، ط"، و"الموطأ". (٧) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول والريح). (٨) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤٩ - الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا).