للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاحشًا فعليه [الإعادة] (١)، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه.

قال أبو بكر: هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم [قليل] (٢) فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك، وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ.

وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال: لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال (٣) بهن في التراب ففتَّهن ثم قام إلى الصلاة.

٦٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا يعلي بن عبيد، نا سفيان، عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دمًا ثم قام فصلى (٤).


(١) في "الأصل": الوضوء. والمثبت من "د، ط"، و"السنن الكبرى" للبيهقي.
(٢) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط".
(٣) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أي أخذ، وقال برجله: أي مشىى "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ١٢٤).
(٤) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (١/ ٣٣٦)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٧١) عن سفيان الثوري به، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٤٩ - الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا؟) من طريق عطاء به، قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٣٨): وصله سفيان الثوري في "جامعه" عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه؛ فالإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>