للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان المخبر ثقة، ولا يجوز أن يبعث الإمام في ذلك غير ثقة؛ لأن طليعة رسول الله كان رجلًا واحدًا، ولم يكن رسول الله ليبعث من يخبره عن العدو بخبر إلا من يقبل ذلك منه؛ لأن ذلك إن كان على غير ما قلناه، فلا معنى للبعثة به ولا فائدة، والنبي لا يأمر بما لا معنى له.

ومن ذلك الرخصة في مسير الرجل وحده طليعة لجيش؛ لأن الخزاعي قد مضى وحده سائرًا، بأمر النبي ، ويشبه أن يكون معنى خبر ابن عمر عن النبي (لو يعلم الناس من الوحدة [ما أَعلم] (١)، ما سار راكب بليل وحده أبدًا" (٢) في غير باب الضرورة، والحرب، والحاجة إليه، فإذا كانا اثنين، فغير مكروه لهما السير في شيء من الأحوال، يدل على ما قلناه خبر مالك بن الحويرث أن النبي قال له ولصاحب له: "إذا سافرتما فأذِّنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما" (٣)، فإن احتج محتج بخبر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب" (٤).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٢) رواه البخاري (٢٩٩٨) بلفظ: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده" ورواه أحمد (٢/ ٢٣) بلفظ "المصنف" إلا قوله "من الوحدة" ففيه: "ما في الوحدة".
(٣) رواه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤/ ٢٩٣).
(٤) رواه أبو داود (٢٦٠٠)، والترمذي (١٦٧٤) وقال: حسن. والنسائي في "الكبرى" (٨٨٤٩) من طرق عن مالك وهو في "موطأه" (٢/ ٧٤٥ رقم ٣٥) عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عمرو بن شعيب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>