للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال قائل: قد روي عن النبي أنه قال: [لن يفلح قومٌ تملكهم امرأة" (١)، فذلك على معنى الإمرة؛ لأن بعض الملوك لما توفي ولوا أمرهم امرأةً، فقال النبي : "لن يفلح قومٌ تملكهم أمرأةٌ": على معنى الإمرة لا على معنى المشورة.

٦٢٧٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا (هشيم) (٢) عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول اللّه : "رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وأهل المعروف في الدنيا، هم أهل المعروف في الآخرة، ولن يهلك امرؤ بعد مشورة" (٣).

ومن ذلك الدليل على إباحة سبي ذراري المشركين، قبل قتل الرجال إذا خرج قوم من المشركين عونًا لقوم آخرين من المشركين، ذلك بيِّن في قوله: "أترون أن نميل إلى ذراري هولاء الذين أعانوهم أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه" لما كان سبي ذراري القوم، وترك ذلك مباحًا.

ومن ذلك إباحة قتال المحرم من صده عن البيت، وعن قضاء المناسك، موجود ذلك في قوله: "أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدَّنا عنه قاتلناه".


(١) رواه البخاري (٤٤٢٥) بنحوه، ورواه أحمد (٥/ ٥١) بلفظ المصنف من حديث أبي بكرة.
(٢) في "ض": هاشم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١٠٢ - ما جاء في اصطناع المعروف) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٩) عن هشيم به وانظر "المقاصد الحسنة" وكذا "العلل المتناهية" (٢/ ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>