للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ذلك أن للإمام إذا رأى مصالحة عدو ومهادنتهم، أن يبدأ هو، فيعرض ذلك؛ لأن النبي بدأ فقال لبديل بن ورقاء: "إن قريشًا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا هادنتهم مدة، وبخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، فعلوا وإلا فقد جمَّعوا، وإن أبو فوالذي نفسي بيده لأقاتلهم على أمري هذا [حتى] (١) تنفرد سالفتي أو لينفدن الله أمره".

ومن ذلك أن معاقدة بعض وجوه المشركين الإمام عن أصحابه جائز؛ لأن الذي عقد الصلح بين النبي وبين أهل مكة، إنما عقده سهيل بن عمرو وحده، ولعل ذلك عن رأي أصحابه.

ومن ذلك إباحة الوقوف على رأس الإمام في حال الحرب، عند مجيء رسول العدو بالسيوف، ترهيبًا للعدو، وحراسة للإمام، أن ينال بمكروه، وهذا في حال الضرورة، استدلالًا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ، ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخّر يدك عن لحية رسول الله، فرفع عروة يده.

فدل ذلك على أن الفرق بين هذِه الحال وبين الحال التي قال النبي : "من أحب أن يمثل [له] (٢) الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار" (٣)، وذلك إذا لم تكن ضرورة.


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٢) من مصدري التخريج، وقد سقطت من "الأصل، ر، ض".
(٣) رواه أبو داود (٥١٨٦)، والترمذي (٢٧٥٥) وقال: حديث حسن، من حديث معاوية بن أبي سفيان .

<<  <  ج: ص:  >  >>