للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذلك أن أموال أهل الشرك وإن كانت مباحة للمسلمين، مغنومة إذا أخذوا ذلك منهم قهرًا، فإنها ممنوعة بالأمان لهم عليها، مردودة إلى أربابها، [إذا] (١) أخذوا ذلك في حال الأمان لهم، يدل على ذلك قول النبي للمغيرة: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء" (٢)، وإنما حرم ذلك على المغيرة؛ لأنهم لما صحبوه، وقد أمن كل منهم صاحبه، على نفسه وماله، فكان سفكه دماءهم، وأخذه أموالهم في ذلك الوقت غدرًا منه بهم، والغدر غير جائز (٣)، والأمانات مؤداة إلى الأبرار، والفجار، والمؤمنين، والمشركين.

ومن ذلك الدليل على طهارة النخامة؛ لأن فيما ذكره عروة بن مسعود لأصحابه، من فعل أصحاب رسول الله قوله: فوالله (لا) (٤) يتنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم، فدلك بها وجهه، وجلده وهذا يلزم النخعي حيث قال: إن البزاق إذا وقع في الماء أهراق الماء، وقد ذكرنا الأخبار الدالة على طهارة البزاق في كتاب الصلاة.

ومن ذلك استحباب الفأل، لقول النبي فيما ذكر عكرمة: "قد سهل لكم من أمركم"، لما أقبل سهيل، وقد كان النبي يحب الفأل.

٦٢٨٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٥)،


(١) في "الأصل": إلى. والمثبت من "ر، ض".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) زاد هنا في "ض": لما.
(٤) في "ر، ض": لما.
(٥) وهو في "مصنفه" (٦/ ٢٢٥ - من كان يسر حديثه من أهله).

<<  <  ج: ص:  >  >>