للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فلم نُعط الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، (ليس) (١) يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت: أو ليس كان عِدَتُنا (٢) أنا سنأتي البيت ونطوف به. قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر فعملت لذلك أعمالًا.

ففي جواب أبي بكر بمثل ما أجاب به رسول اللّه ، دليل على أن أبا بكر كان أعلم الناس بأحكام الله، وأحكام رسوله ، ودينه، بعد نبي الله ، وفي قوله: "إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري"، دليل على أنه أجاب إلى ما أجاب به، بأمر اللّه.

ويدل قول رسول الله : "فإنك آتيه ومطوف به"، بعدما قد تقدم من الكلام، على أن من حلف ليفعلن فعلًا لم يجعل لذلك وقتًا، أن وقت ذلك جميع حياته.

وقد اختلف فيما يجب عليه إذا لم يفعل ذلك حتى مات إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق، وقد بينته في غير هذا الموضع.

وفي إجابة أبي بكر بمثل ما أجاب به النبي بيان فضل أبي بكر على عمر.

وقول من قال من أهل العلم، فيمن حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلًا، له أجل المُولي، خلاف ظاهر هذا الحديث.

ومن ذلك الدليل على صحة كتاب الكاتب، هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان، وعلى إغفال من أنكر ذلك، وزعم أن "هذا


(١) كذا في "الأصل، ر، ض"، وفي مصادر التخريج: وليس.
(٢) كذا في "الأصل، ر، ض"، وفي مصادر التخريج: يحدثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>