للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما" نفيٌ، وليس بإثبات، كأنه رأى أن كاتب: هذا ما اشترى، ينفى بقوله أن يكون اشترى شيئًا يجعله في موضع جحدٍ، والدليل على إغفال هذا القائل بيِّن مِن الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ (١)، وليس ذلك جحد لما أعاد من ذكر الكنز، وأول الكلام وآخره يدل على أن معنى: ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ هذا الذي كنزتم لأنفسكم، ليس على معنى الجحد، ويدل على ذلك قوله: "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه"، ومن هذا المعنى قوله: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣)(٢).

ومن ذلك أن المحرم بحج أو بعمرةٍ إذا أحصر بعدوٍ، يحل من إحرامه وينحر هديه حيث أحصر؛ لأن النبي حل، ونحر، وأمر أصحابه بذلك بالحديبية في المكان الذي أحصروا فيه، في الحل على ساعة من الحرم، وقد اختلفوا في وجوب القضاء على من فعل ذلك، وقد بينت ذلك في كتاب المناسك.

ومن ذلك ذكر النسوة المؤمنات، قال: ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ حتى بلغ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٣)، فطلق عمر امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية.

وقد اختلف أهل العلم في الزوجين من غير أهل الكتاب يسلم أحدهما وقد دخل بها، وقد بينت اختلافهم فيه في كتاب الطلاق،


(١) التوبة: ٣٥.
(٢) ص: ٥٣.
(٣) الممتحنة:١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>